الحاكم.
ومنها: إذا كسَّر لمسلم طبلاً أو مزماراً أو عوداً أو آلة موسيقيّة فلا ضمان عليه؛ إذا كانت هذه الأشياء وأمثالها لا تستعمل في شيء مباح غير كونه آلة لهو.
ومنها: النّجس يمنع المسلم من اقتنائه أو الانتفاع به، فمن أتلف لمسلم شيئاً نجساً فلا ضمان عليه كذلك.