كلّ ما لا يجوز ملكه لا ضمان فيه (?).
وفي لفظ: كلّ ما حرّم الانتفاع به لم يجب ضمانه (?).
ما لا يجوز أن يملك: أي ما حرَّم الشّرع ملكه واقتناؤه - وذلك التّحريم إمّا لنجاسة ذلك الشّيء أو لضرره ومفسدته، فمن أتلفه لغيره فلا يطالب بضمان ما أتلفه ولا غرمه ولا تعويضه؛ لأنّ الممنوع المتلَف لا تقدير لقيمته ولا لثمنه؛ لأنّه ليس بمال متقوّم عند المسلم، وكذلك الشّيء التّافه الّذي لا يدخل تحت تقويم المقوّمين.
من أتلف لمسلم خمراً، أو قتل له خنزيراً فلا ضمان عليه؛ لأنّ المسلم لا يجوز أن يملك الخمر أو الخنزير ولأنّ الشّارع حرَّم الانتفاع بهما، فهما ليسا مالين في حقّ المسلم، لكن إذا كان هناك حاكم مسلم يقيم شرع الله فيلزمه تأديب المتلِف؛ لأنّه افتات - أي تعدّى - على حقّ