كلُّ ما خَرَق وأنهر الدّم حَلَّ ما يصاد به (?).
دليل هذه القاعدة قوله صلّى الله عليه وسلّم: "ما أنهَرَ الدّم وذُكِرَ اسم الله عليه فكلوا" الحديث رواه الجماعة. عن رافع بن خديج رضي الله عنه.
وهذه القاعدة تتعلّق بالذّكاة الاختياريّة والاضطراريّة.
فمفادها: أنّ السّلاح الّذي يُصاد به الصّيد البرّي - وهو الحيوان المتوحّش - يشترط فيه أن يخرق الجلد أو يمزّق إهاب الصّيد - أي أن يكون له حَدٌّ مرهف أو رأس محدّد أو يخرق بقوّة اندفاعه، ويريق الدّم. فإذا كان كذلك حَلّ ما يصاد به، بشرط أن يموت قبل أن يدركه، وإلا وجب تذكيته بالذّبح.
ما يُصاد بالرّصاص والرّشّ يحلّ به الصّيد لأنّه يخرق ويهريق الدّم بقوة اندفاعه.
ومنها: ما يُصاد بالحجر والمعراض والعصا لا يحل أكله - إذا