تحريماً من النّظر إليه. وينظر القاعدة رقم 114.
حَرَّم الشّرع نظر الرّجل إلى المرأة الأجنبية كلّها فلا يجوز له أن يمسّ يدها أو رجلها أو شعرها أو وجهها بطريق الأولى.
ومنها: حرَّم الشّرع نظر المرأة إلى الرّجل الأجنبي فلا يجوز لها أن تمسّ يده أو رأسه أو أي عضو من جسمه بطريق الأولى.
ومنها: يحرم على الرّجل النّظر إلى ظهر أمه أو أخته أو بطنها، فمسّ ذلك منها أشد حرمة.
الطبيب المعالج يجوز له أن يمسّ العضو الّذي يحتاج للعلاج من المرأة والنّظر إليه لكن بقدر الحاجة، بشرط أن لا يوجد طبيبة أنثى تقوم بذلك العمل.
ومنها: امرأة على وشط الغرق جاز للرّجل الأجنبي عنها مسُّ جسمها وحملها لإنقاذها. لأنّ باب الضّرورات مستثنى.