" إذا سقط المقصود سقطت الوسيلة (?) ".
وفي لفظ المقّري: "سقوط اعتبار المقصود يوجب سقوط اعتبار الوسيلة (?). وتأتي في حرف السين إن شاء الله.
المقصود: المراد به الغاية من العمل.
الوسيلة: هي الطريق المؤدية والموصلة للمقصود.
فإذا سقط المقصود وعدم أو لم يمكن الوصول إليه سقطت وسيلته وزالت لأنها ليست مطلوبة لذاتها.
إذا لم يجد من الماء ما يكفي للطهارة يتيمم عند أبي حنيفة ومالك رضي الله عنهما لأن الماء وسيلة للطهارة فما لم يكف يسقط استعماله وينتقل إلى البدل وهو التيمم وعند الشافعي رضي الله عنه يستعمل الماء فإذا لم يكف يتيمم للباقي في أصح القولين.