" إذا زال المانع عاد الممنوع (?) ".
المانع: عند الأصوليين وصف ظاهر منضبط يلزم من وجوده العدم - أي عدم الحكم - ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته.
والمراد به هنا الأمر الطاريء الذي يمنع نفوذ الحكم.
فالمانع يقف حاجزاً للحكم عن النفاذ، فإذا زال وارتفع عاد الأمر إلى ما كان.
إذا طهرت الحائض وجب عليها الصلاة والصوم وجاز جماعها وطوافها.
والمرض مانع من استعمال الماء إذا خيف زيادة المرض أو تأخر البرء، فإذا زال المرض وجب استعمال الماء للطهارة دون التيمم.