القاعدة الثامنة والأربعون بعد المائة [الحكم]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" إذا ثبت حكم عند ظهور (?) عدم سببه أو شرطه فإن أمكن تقديرهما تعيَّن وإلا عُد مستثنى (?). لهذه القاعدة صلة بقاعدة التقديرات الشرعية.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

لكل حكم سبب أو شرط ينبني عليه وجوده، فإذا ثبت حكم ما ولم يظهر له سبب أو شرط، فلا بد من تقدير سبب له يكون الحكم مسبباً عنه، أو شرط يكون وجود الحكم تالياً له. وإن لم يمكن التقدير اعتبر ذلك الحكم مستثنى من القواعد.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

ميراث الدية يقدر له ملك الميت للدية قبل الوفاة بالزمن الفرد.

ومنها: ثبوت الولاء للمعتق عنه يوجب تقدير ملكه للعبد قبل العتق - عند مالك رحمه الله. ومنها: تقدير دوران الحول على السخال والربح. ولابن الشاط خلاف في هذه المسائل (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015