" إذا ثبت حكم عند ظهور (?) عدم سببه أو شرطه فإن أمكن تقديرهما تعيَّن وإلا عُد مستثنى (?). لهذه القاعدة صلة بقاعدة التقديرات الشرعية.
لكل حكم سبب أو شرط ينبني عليه وجوده، فإذا ثبت حكم ما ولم يظهر له سبب أو شرط، فلا بد من تقدير سبب له يكون الحكم مسبباً عنه، أو شرط يكون وجود الحكم تالياً له. وإن لم يمكن التقدير اعتبر ذلك الحكم مستثنى من القواعد.
ميراث الدية يقدر له ملك الميت للدية قبل الوفاة بالزمن الفرد.
ومنها: ثبوت الولاء للمعتق عنه يوجب تقدير ملكه للعبد قبل العتق - عند مالك رحمه الله. ومنها: تقدير دوران الحول على السخال والربح. ولابن الشاط خلاف في هذه المسائل (?).