" إذا ثبت بقاء الواجب صح إسقاطه بأدائه (?) ".
الواجب هو ما طلب الشارع فعله من المكلف طلباً جازماً، وحكمه ترتب الثواب على فعله والإشعار بالعقاب على تركه.
وتفيد هذه القاعدة أن الواجب إذا ثبت في ذمة المكلف فلا يسقط ولا تبرأ ذمة المكلف إلا بأدائه بعينه أو بدله.
إذا بانت من المظاهر امرأته ثم كفر عنها وهي تحت زوج غيره أو مرتدة لاحقة بدار الحرب جازت الكفارة عنه. لأن الحرمة الثابتة بالظهار باقية بعد البينونة والكفارة واجبة (?).