فمفادها: أنّ الحقوق أو الواجبات أو الوصايا التي ينصّ عليها في كتاب من الكتب لا تقبل بمجرّد الكتاب، بل لا بدّ أن يؤيد ذلك مؤيدات أخرى غير الكتاب -؛ لأنّ الكتاب يحتمل أن يكون مزوراً؛ ولأنّ المخطوط كثيراً ما تتشابه، ولذلك لا يعتمد على الخطّ وحده في إثبات الحقوق بل لا بدّ من الإشهاد أو الاستفاضة - والآن يسجل الكتاب في إدارات خاصّة للحفظ والبعد عن التّزوير. أمّا ما كان في دفتر البيّاع والسّمسار والصّراف فإنّ الخطّ فيه حجّة (?).
من اشترى حانوتاً أو داراً فوجد بعد القبض مكتوباً على بابها: وَقْف على مسجد كذا. قالوا: لا يردّ البيع؛ لأنّ الكتابة علامة لا تُبنى عليها الأحكام. لكن إذا وجدت حجّةٌ أو صكٌّ بذلك، فقد بطل البيع.
ومنها: لا اعتبار بكتابة وقف على كتاب أو مصحف.
ومنها: الشّاهد لا يشهد بمضمون خطّه إذا لم يتذكّر، ولو كان الكتاب محفوظاً عنده، كالمَحضَر والسّجلّ الّذي يحتاط به، فالصّحيح أنّه لا يقضي به ولا يشهد ما لم يتذكّر.
ومنها: إذا رأى بخط أبيه: أنّ لي على فلان كذا، أو أدَّيت