قيام الملك في المحل شرط منصوص للحِلّ (?).
حل الشيء وجواز الانتفاع به لا يجوز إلا إذا كان هذا الشيء مملوكاً لمن هو في يده، أو كان مأذوناً له فيه. وإلا حَرُم الانتفاع به، إلا بإذن مالكه إذا كان مما يحل بالإذن. وتنظر القاعدة رقم 111 من قواعد حرف الحاء.
لا يحل الاستمتاع بالمرأة إلا إذا وجد ملك بضعها للمستمتع، إما بعقد صحيح أو بملك يمين. ولا تحل بالإذن مطلقاً.
ومنها: لا يحل الانتفاع بالمبيع أو الثمن إلا بعقد صحيح. أو إذن من البائع.
ومنها: عدم حل الانتفاع بالمؤجّر إلا بعقد إيجار صحيح أو إذن من المؤجر.