فمفاد القاعدة: أنه عند التعليق والشرط إذا وجد سبب لملك شيء ما فذلك كوجود الملك ذاته في اعتبار التعليق وصحته في بناء حكمه عليه.
إذا قال رجل لجاريته: كل ولد تلدينه فهو حر. فما ولدته في ملكه فهو حر؛ لأن ملك الأم سبب لملك الولد. فوجود الأم في ملك الرجل سبب صالح لوجود وتحقق ملك الرجل في ولدها إذا وجد وهي في ملكه؛ لأن مَن ملك الأم ملك ولدها تبعاً، وملك الولد سبب صالح للعتق.