فمفاد القاعدة: أن الخبر سواء أكان حديثاً أم غيره - إذا وجدت معه قرائن توضح المراد منه حصل بمجموعها العلم، وارتفع الخبر عن مرتبة المظنون إلى مرتبة المعلوم - أي الذي يوجب العلم والعمل. وقد اعتبرت القرائن في مواضع وغالبها لإفادة الظن فيما لم يكن فيه ظن قبلها بل شك أو وهم.
الاعتماد على قول الصب المميز في الإذن في دخول الدار وحمل الصبي الهدية على الأصح.
ومنها: مسائل اللوث في باب القسامة دائرة مع القرائن، واللوث: شبه الدلالة على حدث من الأحداث ولا يكون بيِّنة تامة، وهو يفيد غلبة الظن بوقوع المدعى به.
ومنها: أعطى الفقير صدقة فأخذها وهو ساكت. كان سكوته قبولاً قطعاً.
ومنها: إذا نحر الهدي وغمس نعله في دمه كان إباحة قطعاً.
ومنها: إذا وجدنا رجلاً بيده سكين تقطر دماً وعنده قتيل مذبوح حكمنا بأنه القاتل للقرائن الدالة.