القاعدة الحادية والثلاثون [القرائن، الخبر]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

القرائن إذا احتفَّت بالخبر حصل به العلم (?). فقهية أصولية

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

القرائن: جمع قرينة. والمراد بها هنا: ما يوضّح عن المراد لا بالوضع، تؤخذ من لاحق الكلام الدال على خصوص المقصود أو سابقه (?).

وقال في التعريفات: القرينة أمر يشير إلى المطلوب (?).

احتفَّت بالخبر: أي أحاطت به في سياقه أو سباقه أو أمور خارجة عنه.

والخبر: هو ما يفيد الظن لوجود شبهة في طريقه كخبر الآحاد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015