يضمن الضرر المترتب على خطئه غير المتعمد، وإنما تكون العهدة على بيت المال أو على المقضي له. لكن إذا كان القاضي متعمداً الخطأ فعليه ضمانه.
إذا حكم قاضٍ على متهم بالسرقة بقطع يده، ثم تبين أنه غير السارق، وكان الحكم بخطأ من القاضي - لا بشهادة الزور مثلاً - فإن بيت المال يتحمل دية اليد المقطوعة، وليس على القاضي شيء من ذلك.
ومنها: إذا قضى القاضي على إنسان بمال لآخر بشهادة شاهدين ثم تبين كذب البينة فإن على المقضي له أن يرد المال على صاحبه.