القاعدة الرابعة [خطأ القاضي]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

القاضي لا تلحقه العهدة بالخطأ في القضاء إذا لم يكن متعمداً (?).

وفي لفظ: إذا أخطأ القاضي كان خطؤه على المقضي له وإن تعمَّد كان عليه (?).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الخاء تحت الرقم 19.

العهدة: هي الضمان والغرامة.

فمفاد القاعدة: أن القاضي إذا أخطأ في حكمه - بعد اجتهاد صحيح - وترتب على حكمه هذا ضرر على المحكوم عليه - من مال أو دم - ثم تبين الصواب بعد ذلك، فإن القاضي لا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015