القاعدتان الثانية والثالثة [القضاء في المجتهدات]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

القاضي إذا قضى في مجتهد فيه نفذ قضاؤه (?).

وفي لفظ: قضاء القاضي في المجتهدات نافذ بالاتفاق (?).

وفي لفظ: قضاء القاضي في المجتهدات يكون نافذاً لا يرد (?).

وفي لفظ: قضاء القاضي في المجتهدات ينفذ إذا صدر عن اجتهاد لا عن تلبيس واشتباه (?).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

القضاء إما أن يكون بأمر منصوص عليه فلا يجوز الاجتهاد فيه ولا ينفذ القضاء بخلافه. وإما أن يكون بأمر مجتهد فيه غير

طور بواسطة نورين ميديا © 2015