له الاجتهاد.
وأقول: والعلم عند الله تعالى: إنه إذا كان قادراً على يقين الطهارة فليس له الاجتهاد؛ لأن الاجتهاد يخطئ فيتوضأ بالنجس.
ومنها: لو كان عنده ثوبان أحدهما نجس وهو قادر على طاهر بيقين.
ومنها: إذا وجد المجتهد نصاً فليس له الاجتهاد بخلافه قطعاً.
ومنها: إذا تيقن القبلة فليس له الاجتهاد فيها.