صحة حديث المفوضة (?)، وقد صح الحديث فيجب المهر عند الجميع (?).
ومنها: إذا وهب جارية لغيره، فلا يجوز أن يقدر لها ثمنا بعد ذلك؛ لأن الثمن إنما يجب بأصل العقد، والهبة لا مقابل لها بأصل العقد.