في كل موضع لم يجب الأصل بالعقد لا تثبت المطالبة بالتقدير (?).
هذه القاعدة تتعلق أصلاً بما يجب للمرأة من المهر، ولكنها عامة في كل عقد لم يجب فيه أصل الثمن أو البدل.
فمفادها: أنه إذا لم يجب الأصل بالعقد فإنه لا تثبت المطالبة بتقدير قيمة الأصل؛ لأن الأصل غير موجود حيث لم ينص عليه.
المفوضة - وهي المرأة التي تزوجت بدون مهر - لها مهر مثلها. وتقدير مهر المثل هنا لأن المهر فرض وجب بأصل العقد شرعاً.
وفي هذه المسألة خلاف الشافعي رحمه الله حيث لا يرى للمفوضة إذا مات عنها زوجها قبل الدخول مهرا، على فرض عدم