ولا يجوز أن يحمل على غير الصّحّة وغير الحل إلا إذا وجدت قرائن قوية تؤيد ذلك الظن. وينظر القاعدة 287 من قواعد حرف الهمزة. وقواعد حرف التاء رقم 104.
وقواعد حرف الحاء رقم 121.
إذا عقد مسلم عقد بيع أو عقد نكاح فإن هذا العقد يحمل على الصحة ما أمكن، فإذا ادعى أحد فساد العقد فعليه البينة؛ لأن الأصل في العقود الصحة.
ومنها: إذا رأينا إنساناً يبيع متاعاً أو سلعة فيجب أن نحمل ذلك على أن ما يبيعه هو ملكه أو وكيل في بيعه، وليس لنا أن نتهمه بأنه سارق وأن المتاع مسروق، إلا إذا قامت بيِّنة أو شبهة قوية على ذلك.