والحال الثانية: أن تقع الفرقة من قبل الزوجة ولها صورتان: الأولى أن تقع الفرقة منها بفعل مباح شرعاً، كأن تختار المرأة نفسها بعد بلوغها عند الزوج - في حال أن زوَّجها غير الأب وهي صغيرة -، أو تعتق وهي تحت عبد أو حر على الخلاف، أو تطلب الفرقة لعدم كفاءة الزوج، أو بسبب عنَّته. ففي هذه الصورة لها النفقة والسكنى طيلة عدتها.
والصورة الثانية: أن تقع الفرقة من المرأة بفعل محرم، كأن ارتدت والعياذ بالله، أو طاوعت ابن زوجها. ففي هذه الصورة لا نفقة لها ولا سكنى.
إذا أقرَّ الزوج أن نكاح امرأته كان فاسداً وكذَّبته المرأة وفرَّق القاضي بينهما - بعد الدخول - كان لها النفقة والسكنى؛ لأن الفرقة من قِبَله.
ومنها: إذا اختلعت الزوجة بمال، ولم تذكر نفقة العدة، كان لها النفقة، وأما إذا اختلعت على نفقة العدة سقطت النفقة.