يصل إلى درجة الاجتهاد، فهذا عليه إن احتاج لحكم شرعي في مسألة ما أن يسأل مَن يعلم وجوباً، ودليل ذلك قوله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (43)} (?).
ولا يجوز للمسلم أن يتصرف أو يفعل فعلاً إلا بعد معرفة حكم الله فيه.
فمفاد هاتين القاعدتين: أن الفتوى بالحكم الشرعي في حق الجاهل بطرق الاجتهاد هي بمنزلة الاجتهاد في حق المجتهد في وجوب العمل بها، فإذا كان القادر على الاجتهاد لا يجوز له أن يتصرف إلا بعد أن يعرف حكم الله باجتهاده فيما يريد التصرف فيه فكذلك الجاهل عليه أن يستفتي فيما يجهله من أحكام الله عزّ وجلّ ويجب عليه العمل بالفتوى، ولا يجوز له التصرف قبل معرفة الحكم؛ لأن الفتوى في حقه في درجة حكم القاضي أو الحَكَم في وجوب التنفيذ وعدم المخالفة.
ولكن ذلك مشروط بأن يكون المفتي المسؤول مستوفياً شروط الاجتهاد، وإلا لا يجوز سؤاله ولا العمل بفتواه، إلا إذا كان يفتي من كتاب موثوق معتمد.