القاعدتان السادسة والسابعة [الفتوى للجاهل]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

الفتوى في حق الجاهل كالاجتهاد - أو بمنزلة الاجتهاد - في حق المجتهد (?).

وفي لفظ: فتوى الفقيه للجاهل بمنزلة حكم القاضي الموَّلى (?)، أو حكم الحَكَم (?). بشرط استيفاء المفتي شروط الاجتهاد (?).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

لإدراك الأحكام الشرعية طريقان: الأولى: طريق الاجتهاد - إما في فهم النص وإما في استنباط الحكم. وهذه تلزم المجتهدين الذين استوفوا شرائط الاجتهاد كلِّياً أو جزئياً. ولا يجوز لهم التقليد فيما يمكنهم الاجتهاد فيه.

والثانية: طريق التقليد والفتوى، وهذه تلزم الجاهل الذي لم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015