" إذا تبين عدم إفضاء الوسيلة إلى المقصود بطل اعتبارها (?) ". "وردت هذه القاعدة عند غير المقّري بألفاظ أدل على المقصود منها مثل قولهم: "لا عبرة بالظن البيّن خطؤه" كما سيأتي في حرف اللام.
وقاعدة المقرّي بحسب ظاهرها أخص موضوعاً لأنها تتعلق بالخطأ في الوسيلة فقط.
أجتهد في طهارة ماءٍ فتوضأ منه وصلى ثم تبين نجاسته فإنه يعيد وضوءَه وصلاته.