" إذا بطل العقد في البعض بطل في الكل (?) ".
تبين هذه القاعدة أن المبيع إذا كان أشياء مجموعة وليس شيئاً مفرداً وكان العقد تم على جميعها صفقة واحدة، فإذا بطل العقد في بعضها بطل في كلها, لئلا تتفرق الصفقة على بائعها، وربما لجهالة ما يستحقه الجزء الذي بطل العقد فيه وما بقي.
تعاقدا على أن يبيع أحدهما للآخر قطيعاً من الغنم عدته خمسون رأساً بمبلغ من المال محدد ثم أراد المشتري إبطال العقد في عشر منها. فيبطل العقد في جميعها لأنها كلها صفقة واحدة.