الفاعل إذا كان مُكْرَهاً في الفعل لا يضاف الفِعل إليه (?).
هذه القاعدة لها ارتباط بسابقتها.
ومفادها: أنّ المكرَه على الفعل - بالإكراه التام - لا ينسب ما فعله إليه - بمعنى أنه لا ضمان عليه ولا يَتَحمَّل مسؤولية ذلك الفعل؛ لأن الفعل في هذه الحال ينسب إلى المكرِه؛ لأن المكرَه - كما سبق بيانه - يكون كالآلة في يد المكرِه لفساد اختياره، ولذلك فالضمان على المكرِه لا على المكرَه.
مَن أكره غيره على قتل حيوان جاره أو إتلاف زرعه - وكان الإكراه تاماً ملجئاً، فإن الضمان إنما يكون على المكرِه الحامل لا على المكرَه الفاعل.
ومنها: إذا حَلَف لا يسكن هذه الدار أو لا يركب هذه الدابة أو