لا في الأقوال عند الحنفية.
من أُكره بالإكراه التام على أن يتلف مال آخر فأتلفه، فالضمان على المكرِه.
ومنها: مَن أُكرِه بذلك على القتل فَقَتَلَ، فالقصاص على المكرِه لا على المكرَه في قول من أربعة أقوال في هذه المسألة.
ومنها: من أُكرِه على طلاق زوجته بالقتل أو القطع فطلَّق، وقع طلاقه - عند الحنفية.