بفتوى مالك أو غيره إلا بعد معرفة نيِّة المتكلم بها، وهل أراد بها الطلاق أو لا؟
ومنها: إذا ادعى عليه مالاً من زمن بعيد - وقد تغير النقد. فإنما يحكم بقيمة النقد القديم لا بالنقد الحادث.