المطالبة بخلاف المعروف، ما لم يُنَص في العقد على خلافه.
ومنها: إذا وُكِّل رجل بالتقاضي لدين فلا يملك هذا الوكيل قبض الدين بل له الخصومة أمام القاضي فقط - مع أن لفظ التقاضي يدل على القبض بالوضع اللغوي - يقال: اقتضيت حقي: أي قبضته، فإنه مطاوع قضى. لكن جرى العُرف بخلافه فيرجح وعليه الفتوى (?). إلا أن ينص على القبض.