العرف يقيد مطلق اللفظ (?).
وفي لفظ: "العرف قاض على الوضع" (?)، أي راجح عليه ومقيد له.
هذه القاعدة سبق لها مثيلات، ينظر القاعدة رقم (192) من قواعد حرف التاء.
ومفادها: أن العرف بشروطه يقيد اللفظ المطلق ويخصص عمومه.
إذا كان من عادة أهل بلدة أن المهر منه معجل ومنه مؤجل، فحين الإطلاق يكن نصف المهر معجلاً ونصفه مؤجلاً لأقرب الأجلين الطلاق أو الموت - وإن لم يذكر في العقد - ولكن إذا نصَّ في العقد على تعجيل المهر كله فلا يجوز للزوج أن يحتج بأن العرف يوجب تأجيل جزء منه؛ لأن العرف لا يعارض النص.
ومنها: إذا تأَجر شخص داراً أو دكاناً - وكان من عادة الناس دفع نصف الإجرة مقدماً - ولم ينص في العقد على خلاف ذلك - فيجب على المستأجر دفع نصف الأجر مقدماً، وعلى المؤجر قبول ذلك. وليس لأحدهما