القاعدة الثانية والثلاثون [العتق ونفاذه]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

العتق يستدعي حقيقة الملك (?).

وفي لفظ: "العتق لا ينفذ بدون قيام الملك في المَحَل عند وجود الشرط" (?).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

هاتان القاعدتان كسابقتهما لا تختصان بالعتق، بل تَعُمَّان كل تصرف متعلق بالإطلاق أو التقيد.

فمفادهما: أن التصرف يوجب أن يكون المتصرف مالكاً لما يتصرف به، ولا ينفذ هذا التصرف دُون قيام الملك ووجوده في المتصرف به عند وجود شرطه، أو يوجد الاذن بالتصرف من المالك - إن كان المتصرف غير مالك كالوكيل أو الفضولي - لوقوع العتق أو الطلاق أو البيع أو غيرها، والمراد بالشرط هو الشرط التقييدي.

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

من أعتق عبد غيره لا يعتق العبد؛ لأن المعتِق لا يملك العبد ملكاً حقيقياً، ولكن إذا وكَّله المالك في عتق عبده عتق. أو أعتق عبد غيره فأجازه المالك عتق - عند من يعتبرون العقد موقوفاً -؛ لأن الإجازة في الانتهاء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015