العتق في المُنَكَّر لا يزيل الملك عن المعيَّن إلا بالبيان (?). أو القرعة (?).
هذه القاعدة لا تختص بالعتق - وإلاَّ كانت ضابطاً. وإنما هي تعم كل تصرف للإنسان في مُنَكَّر غير معين، سواء أكان عتقاً أم طلاقاً أم بيعاً.
فمفادها: أن التصرف في المنكَّر لا يزيل الملك عن معيَّن إلا بعد البيان من المُتَصَرِّف.
أعتق إحدى جواره دون تعيين، أو طلق إحدى نسائه، أو باع إحدى دوابه، ففي كل هذه الأمثلة وأشباهها لا يجوز إيقاع التصرف على واحدة معينة دون بيان من المتصرف: فلا تعتق جارية بعينها إلا إذا عيَّنها وحددها المعتق، أو تصرف تصرفاً يدل على المعتقة، كأن يكون عنده جاريتان فيعتق إحداهما منكرة - كأن يقول: إحداكما معتقة - ثم يجامع الأخرى أو يبيعها فنتبين بذلك أن المعتقة غيرها.
وكذلك بالنسبة للزوجة أو الدابة، أو أي تصرف آخر يشبهه. أو يعينها بالإسم أو الصفة.