العام كالنص في إثبات الحكم في كل ما يتناوله (?).
المراد بالنص هنا: عبارة الشارع التي تدل على المراد دلالة قطعية، ولا تحتمل معنى غير ما سيقت لأجله. أي أن النص هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحداً (?).
فتكون هذه القاعدة بمعنى سابقتها وهي:
أن العام قطعي في دلالته على إثبات حكمه في كل ما يتناوله دون احتمال كالنص من الكتاب أو السنة في دلالته.
فمفادها: أن اللفظ العام في دلالته القطعية على ما تحته يشبه نص الشارع الذي لا يحتمل إلا معنى واحد حيث يثبت به الحكم قطعاً. فالعام كذلك يثبت به الحكم في كل ما يتناوله قطعاً إلا أن يخص بمماثل لا بظني - كما سبق - وهذا عند الحنفية.
إذا قال الأمير: مَنْ قَتَل قتيلاً فله سلبه. فقتل ذميٌّ أو ذميّةٌ أو امرأة مسلمة أو عبد ممن كان يقاتل مع المسلمين أحداً من المشركين استحق القاتل