أكل ما لم يذكر اسم الله عليه - ولا يجوز عند الحنفية تخصيصه بخبر الواحد في قوله عليه الصلاة والسلام: "المسلم يذبح على اسم الله سمى أو لم يُسَمَّ" (?)، فلا يجوز أكل ذبيحة من ترك التسمية عامداً، كما هو عند الشافعي رحمه الله تعالى.

ومنها: قوله تعالى: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} (?)، فلا يجوز تخصيصه بخبر الواحد أو القياس، ولذلك فلا يجوز فيه قتلُ مباح الدم بردة أو بزنى أو قصاص أو قطع طريق إذا التجأ للحرم بناء على الحديث: "إن الحرم لا يعيذ عاصياً" (?).

ولكن مَن التجأ للحرم مِمَّن يستحق القتل فلا يطعم ولا يسقى ولا يجالس حتى يضطر للخروج فيقتل خارجه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015