ضمان الغصب يختص بما هو مال متقوم (?).
وأخرى: "ضمان الغصب لا يجب إلا بصنع في المغصوب يفوت يد المالك" (?).
وأخرى: "ضمان الغصب لا يوجب الملك في المغصوب" (?)، عند الشافعي رحمه الله.
هذه قواعد ثلاث تتعلق ببعض أحكام الغصب.
الغصب في اللغة: أخذ الشيء ظلماً وقهراً.
وفي الشرع: هو أخذ مال متقوم محرم بغير إذن مالكه على وجه يزيل يده، إن كان في يده (?).
فمفاد هذه القواعد: أولاً: إن المغصوب الذي يُضمن على الغاصب إذا كان - مالاً - له قيمته، كان مملوكاً لغير الغاصب، فما ليس بمال متقوم أو كان شيئاً تافهاً لا قيمة له فلا يضمن غاصبه، وكذلك إذا كان غير مملوك -