ضمان الغرور بمنزلة ضمان الكفالة (?)
الغرور: الخداع من غره يغره: أي خدعه، والغرور: ما اغْتُرَّ به من متاع الدنيا (?).
والمراد بالقاعدة الأول، وهذه القاعدة لها صلة بالقاعدة السابقة.
فمفادها: أن من غرَّ غيره وخدعه في أمر حتى ارتكبه، فالغار ضامن وغارم، كما يغرم الكفيل لما كفل به، والمغرور من اغتُرَّ وخُدِع.
إذا زوج رجل آخر بامرأة على أنها حرة، ثم ظهرت أنها أمة - أي رقيقة - فعلى الغار ما غرم الزوج. وإن ولدت منه فعلى الغار قيمة الولد وتخليصه من الرق؛ لأن ابن الأمة من غير السيد رقيق.
ومنها: إذا غرَّ عبدٌ رجلاً في سلعة تبين أنها فاسدة - وغاب البائع - فعلى العبد ضمان الغرور، ولكن يطالب بعد عتقه، كما لو كفل عبد آخر بمال فهو يطالب به بعد العتق, لأنه حين العبودية لا يملك.