الصدقة لا تتم إلا بالقبض. خلافاً لمالك رحمه الله (?).
وفى لفظ: "الصَّلات لا تملك قبل القبض" (?).
سبق مثل هذه القاعدة وبيان معناها ومدلولها ضمن قواعد حرف التاء تحت رقم (26) ص 179 جـ 3. وقواعد حرف الشين تحت رقم (8).