القاعدة الخامسة [صحة التصرف]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

صحة االتصرف باعتبار أهلية التصرف، وكون المحل قابلاً للتصرف (?).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

التصرف: هو القدرة على الاحتيال والتقلب في الأمور, وأصل المادة تدل على رجع الشيء وتردده، ومنه قولهم لحدث الدهر: صرف، والجمع صروف، وسمي بذلك لأنه يتصرف بالناس، أى يُقَلَّبهم ويردَّدهم (?).

فمفاد القاعدة: أن تصرف الإنسان ليكون صحيحاً معتبراً لا بد له من شرطين: الأول: وجود أهلية التصرف أي القدرة عليه، والمراد بالأهلية هنا: استيفاء المتصرف شروط التصرف، من البلوغ والعقل والحرية - أو الإذن - والملكية لما يتصرف به أو الوكالة، وغير ذلك من الشروط. والشرط الثاني: أن يكون محل التصرف قابلاً له، بأن يكون مالاً متمولاً مملوكاً للمتصرف أو وكيلاً فيه. إلى آخر ما هنالك من شروط المتصرف فيه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

الحكم بصحة شراء الكافر العبد المسلم؛ لأن الكافر عنده أهلية التصرف كالمسلم، والعبد محل قابل للتصرف باعتبار أنه مال متقوم في حق المسلم والكافر جميعاً، وإن كان لا يجوز إبقاء العبد المسلم في يد الكافر، فهو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015