الشيء يعتبر ما لم يعد على موضوعه بالنقض والإبطال (?).
المراد بالشيء: الأمر ويشمل التصرف الفعلي والقولي.
فمفاد القاعدة: أن كل تصرف يعتبر ويعتد به ما لم يترتب عليه إبطال الفائدة منه ووقوع الضرر بسببه.
قد سبقت مثلها في قواعد حرف الهمزة تحت رقم (341).