الشيء يتردد بين أصلين فيختلف الحكم فيه (?).
وفي لفظ: "قد يتردد الشيء بين أصلين فيختلف الحكم فيه بحسب ذينك الأصلين (?).
سبق أمثال لهذه القاعدة في قواعد حرف الهمزة تحت رقم (124)، وفي قواعد حرف الثاء تحت رقم (117).