شهادة الرجال مع النساء حجة فيما يثبت مع الشبهات، لا فيما يندرئ بالشبهات (?).
ما يندرئ - أي يندفع ولا يثبت مع الشبهة هي الحدود والقصاص فلا تقبل فيها شهادة النساء مع الرجال، ولا شهادتهن وحدهن بطريق الأولى، ولكن في غير ذلك تقبل شهادة النساء مع الرجال، وهي حجة في إثبات الحقوق المالية وشبهها. قال الله سبحانه وتعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} (?).
وكذلك تقبل شهادة امرأة واحدة فيما لا يطلع عليه الرجال.
إذا شهد أربع نسوة على الزنا، لا تقبل شهادتهن، ويقام عليهن حد القذف.
ومنها: إذا شهد رجل وامرأتان على عقد نكاح، فهل يصح النكاح؟ خلاف في هذه المسألة بين الفقهاء فعند النخعي والزهري (?) ومالك وأهل