شهادة أهل الذمة ليست بحجة على المسلمين (?)، وشهادة أهل الحرب ليست حجة على أهل الذمة.
الشهادة فيها نوع ولاية, والذمي لا يكون والياً على المسلم.
فمفاد القاعدة: أنه لا تقبل شهادة ذمي على مسلم، ولا تقوم الحجة على المسلم بهذه الشهادة، ومن باب أولى أن لا تقبل شهادة كافر غير ذمي لأنه أبعد، وكذلك لا تقبل شهادة الكافر الحربي على الذمي؛ لأنه لا ولاية للحربي على الذمي.
إذا شهد ذميان علي نكاح مسلمة لا تقبل شهادتهما، وأما إذ شهدا على نكاح ذمية على مسلم. قيل: إنها تقبل.