القاعدة الحادية والخمسون [شهادة الإنسان على فعل نفسه]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

شهادة الإنسان على فعل نفسه باطلة (?).

وفي لفظ: "شهادة الإنسان فيما باشره مردودة بالإجماع (?).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما.

الشهادة في اللغة: من شهد يشهد إذا أخبر بخبر قاطع عن معاينة (?).

وفي الاصطلاح: شهد يشهد إذا أخبر بصحة الشيء عن مشاهدة وعيان بحق على آخر (?).

أو هي: بيان الحق سواء كان عليه أو على غيره، وهي خبر قاطع يختص بمعنى يتضمن ضرر غير المخبر (?).

وقيل: هي إخبار عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي بحق للغير على آخر (?).

وقيل: هي إخبار بتصديق مشروطاً فيه مجلس القضاء ولفظ الشهادة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015