فمفاد القاعدة: أن الشك لا يعارض اليقين لأنه أضعف منه، والضعيف لا يعارض القوي - ولذلك إذا طرأ شك على يقين فإن الشك يلغى ويرفض واليقين ثابت لا يزول, لأن اليقين من يقن الماء في الحوض إذا اطمأن واستقر.
وفي اصطلاح الفقهاء: اليقين هو العلم بالشيء دون تخيل خلافه (?). وهو الإدراك الجازم.
إذا تطهر ثم شك في حدثه فهو طاهر. بناء على الأصل المتيقن.
ومنها: ما سبق إذا ثبت نكاح امرأة بعقد صحيح ثم وقع الشك في الطلاق فالنكاح باق ثابت لأنه الأصل المتيقن.