ومنها: أن للوصي قرض مال اليتيم في بلد آخر ليربح خطر الطريق، والصحيح جوازه؛ لأن فيه مصلحة للطرفين، قال ذلك القاضي أبو يعلى (?).
ذكر ذلك ابن قدامة رحمه الله في سياق القول: "كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام". بغير خلاف. إذ اعتبر كثيرون تحريمه أو كراهته؛ لأنه قد يكون في ذلك زيادة وصحح ابن قدامة صحته. كل ذلك إذا اشترط في العقد وأما إذا لم يشترط فيجوز بلا خلاف.