الشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرَّة فيها، بل مشروعيتها (?).
هذه القاعدة بمعنى القاعدة القائلة "الأصل في المنافع الإباحة".
فالمصالح هي المنافع.
فمفاد القاعدة: أن الشرع الحكيم لا يحرم مصالح ومنافع لا مضرة فيها ولا مفسدة، بل إن الشرع قد ورد. بمشروعية كل عمل فيه مصلحة ومنفعة وفائدة وخلا عن المضر والمفسدة. بل أباح الشرع ما غلبت فيه المصلحة على المفسدة.
إذا أقرض أحد الآخر مالاً بشرط أن يسلمه له في بلد آخر صح القرض بهذا الشرط في رواية عند أحمد رحمه الله وقال به: علي وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم وعطاء (?) وابن سيرين (?) والنخعي (?) رحمهم الله تعالى.