للملك.
ومنها: استيلاء الكفار بالقهر على أموال المسلمين لا يكون سبباً لملكهم إياها؛ لأنها مال معصوم غير موجب للملك عند الشافعي.
ومنها: عبد قتل آخر خطأ، فمولاه بالخيار إن شاء دفعه لمولى القتيل بالجناية وإن شاء فداه بالأَرش - أي بالدية - أو يباع العبد في جنايته. وعذر الخطأ هنا لم يمنع استحقاق نفس العبد تمليكاً.
ومنها: أن القتل العمد العدوان لا يوجب القصاص إلا في محل صالح له: وهو أهلية القاتل والمقتول. فإن كان القاتل أباً والمقتول ابناً سقط القصاص ووجدت الدية لانعدام الأهلية في المقتول؛ لأن الولد لا يكون أهلاً أن يجب له القتل على والده.
ومنها: الصبي والمجنون إذا قتلا لا يقتص منهما لانعدام أهليتهما.