السبب لا يعمل إلا في محله (?).
وفي لفظ: "السبب يوجب الحكم في محله" (?).
وفي لفظ: "السبب لا ينعقد موجباً لحكمه إلا في محل صالح له" (?).
وفي لفظ: "السبب لا يوجب الحكم إلا في محل قابل له" (?).
المراد بمحل السبب هو قابلية السبب لبناء الحكم عليه بأن يكون مناسباً في ذاته خالياً عن مانع لحكم السبب، فإذا كان كذلك وجب الحكم.
فمفاد هذه القاعدة: أن أثر السبب وبناء الحكم عليه لا يظهر إلا في محل قابل لذلك السبب بأن يكون السبب مشروعاً خالياً عن مانع لحكمه وظهور أثره.
صيد الحرم لا يملك بالاستيلاء؛ لأن شرط الاستيلاء أن يكون المحل مباحاً، وصيد الحرم غير مباح، فالاستيلاء صادف محلاً معصوماً غير موجب