القاعدة التاسعة والخمسون [الأيلولة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" إذا آل الفعل إلى غير القصد، ففي المعتبر منهما قولان للمالكية (?) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

قد يتصرف الإنسان تصرفاً مأذوناً به فينتج عن تصرفه هذا أمر آخر غير مقصود له وغير مأذون به فهل يتحمل تبعة ما حصل بفعله غير المقصود؟ خلاف.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من أصدق زوجته مَن يعتق عليها, ولم تعلم، فهل ترجع عليه بالمهر أو لا؟ وهل ترجع بنصف قيمته وهو المشهور أولاً؟

ومنها: مَن ضرب خيمته فتعلق بها صيد فمات هل عليه الجزاء؟ الكلام في المحرم، وفي صيد الحرم.

ومنها: نصب شركاً لأسد، أو أرسل عليه جارحاً فأصاب صيداً من الحرم أو وهو محرم، فهل عليه جزاء (?)؟. قولان في كل هذه المسائل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015