" أدنى الجمع المتفق عليه يساوي أكثر الجمع في الحكم (?) ".
أدنى الجمع المتفق عليه ثلاثة واختلفوا في الاثنين هل يطلق عليهما إنهما جمع حقيقة أو مجازاً. ينظر في ذلك كتب الأصول.
وتفيد القاعدة أن أدنى الجمع وأكثره متساويان في الحكم فإذا خوطب بلفظ الجمع الثلاثة أو ما لا يعد فالحكم فيهما واحد.
إذا قال: جاء الرجال أو انتصر الجيش، فيصدق الحكم على مَن جاء من الرجال يستوي في ذلك إن كانوا ثلاثة أو ألفاً.
وكذلك إذا قلنا إن لفظ الجيش عام في ما زاد على أربعة آلاف، فقول، الرسول صلى الله عليه وسلم: "ولن يغلب اثنا عشر ألفاً من قلة إذا كانت كلمتهم واحدة (?) " فالاثنا عشر ألفاً ثلاثة جيوش، فلا يحل لهم أن ينهزموا وإن أكثر العدد إذا بلغوا هذا المبلغ. وأدنى الجمع يساوي أكثر الجمع في الحكم (1).